في كثير من الأحكام خصوصاً المصاهرة ، واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط ، وأنّ ذلك كلّه لا يوجب اللحاق مطلقاً (١) وهو الأقوى.
(ولا تحرم الزانية) على الزاني ولا على غيره (ولكن يكره تزويجها) مطلقاً (على الأصحّ) خلافاً لجماعة (٢) حيث حرّموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة.
ووجه الجواز الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : «أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها [حراماً] (٣) ثمّ اشتراها فكانت له حلالاً» (٤) ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقاً (٥) في عدّة أخبار (٦) المحمول على الكراهة جمعاً.
واحتجّ المانع (٧) برواية أبي بصير ، قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ
__________________
(١) في جميع الموارد والأحكام (هامش ر).
(٢) مثل المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، والشيخ في النهاية : ٤٥٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٨٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٨٨.
(٣) أثبتناه من المصدر.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٣١ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٣.
(٥) على الزاني وغيره.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٣٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) المانع هو الشيخ في النهاية [٤٥٨] وابن البرّاج [المهذّب ٢ : ١٨٨] وأبو الصلاح [الكافي في الفقه : ٢٨٦] إلّاأ نّه أطلق تحريم تزويج الزانية بحيث يشمل الزاني وغيره ، وأخبار النهي مطلقة أيضاً ولكن لم يذكروه قولاً. (منه رحمه الله).