ما تقدّم (١) فالجميع. ويسقط بإسلامها؛ لما ذكر (٢).
(وبعده) أي بعد الدخول (يقف) الفسخ (على) انقضاء (العدّة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها استمرّ النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدّة مع الدخول إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق (٣) ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقاً (٤) لأنّ المانع منها مع قدرتها على زواله.
(ولو أسلما معاً فالنكاح بحاله) لعدم المقتضي للفسخ. والمعتبر في ترتّب الإسلام ومعيّته بآخر كلمة الإسلام ، لا بأوّلها. ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الوليّ فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ، ولا اعتبار بمجلس الإسلام عندنا.
(ولو أسلم الوثنيّ) ومن في حكمه (٥) (أو الكتابي على أكثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم (فأسلمن ، أو كنّ كتابيّات) وإن لم يسلمن (تخيّر أربعاً) منهنّ وفارق سائرهنّ إن كان حرّاً وهنّ حرائر ، وإلّا اختار ما عيّن له سابقاً من حرّتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، والعبد يختار حرّتين ، أو أربع إماء ، أو حرّة وأمتين ، ثمّ تتخيّر الحرّة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مرّ (٦).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٢٢ القول بوجوب جميع المهر؛ لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلّابالطلاق.
(٢) من أنّ الفسخ جاء من قِبَلها.
(٣) وهو إسلام الكتابيّة.
(٤) سواء أسلمت في العدّة أم لا. (هامش ر).
(٥) من سائر المشركين والملحدين.
(٦) مرّ في الصفحة ٢٠٤.