ثمّ إن كانت عالمة بفقره لزم العقد ، وإلّا ففي تسلّطها على الفسخ إذا علمت قولان (١) مأخذهما : لزوم التضرّر ببقائها معه كذلك المنفيّ بالآية (٢) والرواية (٣) وأنّ النكاح عقد لازم والأصل البقاء ، ولقوله تعالى :(وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ)(٤) وهو عامّ. وهو الأجود. والوجهان آتيان فيما إذا تجدّد عجزه.
وقيل : هو شرط في صحّة النكاح كالإسلام ، وأنّ الكفاءة مركّبة منهما أو منهما ومن الإيمان (٥).
والأقوى عدم شرطيّته مطلقاً (٦) (نعم هو شرط في وجوب الإجابة) منها أو من وليّها؛ لأنّ الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة ، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته ، وإن جازت أو رجحت مع تمام خُلْقه وكمال دينه ، كما أمر به النبيّ صلى الله عليه وآله في إنكاح جويبر (٧) وغيره (٨).
وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محطَّ نظر ذوي الهمم العوالي.
__________________
(١) القول بتسلّطها على الفسخ لابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٥٧ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٢٩٩. والقول بالعدم للصيمري في غاية المرام : ٧٨ ، ونسب ذلك في المهذّب ٣ : ٣٠٤ وغيره إلى المحقّق والعلّامة وولده ولكنّ الموجود في كتبهم عدم اشتراط التمكّن ولم يتعرّضوا للفسخ.
(٢) الحجّ : ٧٨.
(٣) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و ٤.
(٤) البقرة : ٢٨٠.
(٥) تقدّم عن الشيخ والعلّامة في الصفحة ٢٢٦ ، الرقم ١.
(٦) يعني عدم شرطيّة التمكّن مع العلم بفقره وعدمه ، ومع سبق عجزه أو تجدّده.
(٧) الوسائل ١٤ : ٤٤ ، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٨) المصدر السابق : الحديث ٢ ، والأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.