فلا شيء له من الأولاد» (١).
(فإن تعقّبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذٍ) ولا شيء له في النماء ، ثمّ إن وجده باقياً على ملكها أجمع أخذ نصفه ، وإن وجده تالفاً أو منتقلاً عن ملكها فنصف مثله أو قيمته.
ثمّ إن اتّفقت القيمة ، وإلّا فله الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم؛ لأنّ الزيادة حدثت في ملكها. وإن وجده معيباً رجع في نصف العين مع الأرش ، ولو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصّة. وكذا لو زادت وهي باقية ، ولو زاد زيادةً متّصلةً كالسمن تخيّرت بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دونها. وكذا لو تغيّرت في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضّة وخياطة الثوب. ويُجبر على العين لو بذلتها في الأوّل دون الثاني؛ لقبول الفضّة لما يريده منها ، دون الثوب ، إلّاأن يكون مفصّلاً على ذلك الوجه قبل دفعه إليها.
(ويُستحبّ لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) (٢) والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عيناً ، والإبراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان ديناً.
وربما قيل بصحّته بلفظ (العفو) مطلقاً (٣) عملاً بظاهر الآية. وردُّه إلى القوانين الشرعيّة أولى ، والآية لا تدلّ على أزيد منه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٨ ، الحديث ١٤٩١ ، والوسائل ١٥ : ٤٣ ، الباب ٣٤ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) نسبه في المسالك ٨ : ٢٦١ إلى مقتضى إطلاق المحقّق وقال : وبهذا صرّح الشيخ في المبسوط والأكثر ، اُنظر الشرائع ٢ : ٣٣٠ ، والمبسوط ٤ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.