مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاُضحيّة) (١).
(ولو مات الصبيّ يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط) روى ذلك إدريس بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٢).
(ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً ، وكذا مَن في عيالهما) وإن كانت القابلة منهم؛ لقول الصادق عليه السلام : «لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة. وقال : للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة اُمَّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء» (٣) وتتأكّد الكراهة في الاُمّ؛ لقوله عليه السلام في هذا الحديث : «يأكل العقيقة كلّ أحد إلّاالاُمّ» (وأن تكسر عظامها ، بل تفصّل أعضاء) لقوله عليه السلام في هذا الخبر : (ويجعل (٤) أعضاء ثمّ يطبخها).
(ويستحبّ أن يُدعى لها المؤمنون ، وأقلّهم عشرة) قال الصادق عليه السلام : «يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل» (٥) وفي الخبر السابق : (لا يعطيها إلّالأهل الولاية) وأن يُطبخ طبخاً دون أن تفرَّق لحماً أو تُشوى على النار؛ لما تقدّم من الأمر بطبخها.
والمعتبر مسمّاه (و) أقلّه أن (تُطبخ بالماء والملح) ولو اُضيف إليهما غيرهما فلا بأس؛ لإطلاق الأمر الصادق به بل ربما كان أكمل ، وما ذكره المصنّف للتنبيه على أقلّ ما يتأدّى به الطبخ لا للحصر؛ إذ لم يرد نصّ بكون الطبخ بالماء والملح خاصّة ، بل به مطلقاً.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ١٤٣ ، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٥ : ١٧٠ ، الباب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٣) الوسائل ١٥ : ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل.
(٤) في (ع) : بل تجعل.
(٥) الوسائل ١٥ : ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.