قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه (١) وقيّده بعضهم بالغالب (٢) وهو أولى.
(ويستحبّ) للاُمّ (أن ترضعه طول المدّة) المعتبرة في الرضاع ، وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتمّ الرضاعة (٣) فإن أراد الاقتصار على أقلّ المجزي فأحد وعشرون شهراً ، ولا يجوز نقصانه عنها (٤) ويجوز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين خاصّة ، لكن لا تستحقّ المرضعة على الزائد اُجرة.
وإنّما كان إرضاع الاُمّ مستحبّاً؛ لأنّ لبنها أوفق بمزاجه؛ لتغذّيه به في الرحم دماً.
(والاُجرة كما قلناه) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلّا فعلى الأب وإن علا ـ كما سيأتي ـ مع يساره ، وإلّا فلا اُجرة لها ، بل يجب عليها ، كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً.
(ولها إرضاعه) حيث يستأجرها الأب (بنفسها وبغيرها) إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها ، كما في كلّ أجير مطلق (وهي أولى) بإرضاعه ولو بالاُجرة (إذا قنعت بما يقنع به الغير) أو أنقص أو تبرّعت بطريق أولى فيهما (ولو طلبت زيادة) عن غيرها (جاز للأب انتزاعه) منها (وتسليمه إلى الغير) الذي يأخذ أنقص أو يتبرّع. ويفهم من قوله : «انتزاعه وتسليمه» سقوط حضانتها أيضاً ، وهو أحد القولين (٥). ووجهه لزوم الحرج
__________________
(١) القواعد ٣ : ١٠١.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) إشارة إلى الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٤) في (ع) : عنه.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٦. والقول الآخر عدم السقوط ، اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥٢ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١١ ، الرقم ٥٢٨٧ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٢٦٣.