طالت مدّته على أصحّ القولين (١) حملاً على المتعارف.
(ولو وطئ قبل التكفير) عامداً حيث يتحقّق التحريم (فكفّارتان) إحداهما للوطء ، والاُخرى للظهار ، وهي الواجبة بالعزم. ولا شيء على الناسي. وفي الجاهل وجهان : من أنّه عامد ، وعذره في كثير من نظائره.
(ولو كرّر) الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفّر عن الأوّل (تكرّرت الواحدة) وهي التي وجبت للوطء ، دون كفّارة الظهار ، فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني ، وأربع للثالث ، وهكذا ... ويتحقّق تكراره بالعود بعد النزع التامّ (وكفّارة الظهار بحالها) لا تتكرّر بتكرّر الوطء.
(ولو طلّقها) طلاقاً (بائناً أو رجعيّاً وانقضت العدّة حلّت له من غير تكفير) لرواية بريد العجلي (٢) وغيره (٣) ولصيرورته بذلك كالأجنبيّ ، واستباحة الوطء ليس بالعقد الذي لحقه التحريم. ورُوي أنّ ذلك لا يسقطها (٤) وحملت على الاستحباب (٥) ولو راجع في الرجعيّة عاد التحريم قطعاً (وكذا لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثمّ اشتراها) من مولاها؛ لاستباحتها حينئذٍ بالملك وبطلان
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٣. والقول الآخر هو المنسوب إلى الشيخ ، اُنظر النهاية : ٥٢٥.
(٢) كذا في سند الصدوق في الفقيه ، ولكن في الكافي ٦ : ١٦١ الحديث ٣٤ والتهذيب ٨ : ١٦ الحديث ٥١ يزيد الكناسي بدل بريد ، اُنظر الفقيه ٣ : ٥٢٩ ، الحديث ٤٨٣١ ، والوسائل ١٥ : ٥١٨ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٢.
(٣) اُنظر بقيّة أحاديث الباب ١٠ من الوسائل في الهامش السابق.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥١٩ ، الباب ١٠ من كتاب الظهار ، الحديث ٩.
(٥) حملها السيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٣٧٦.