حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق (١) وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثمّ تزوّجها المظاهر بعقد جديد.
(ويجب تقديم الكفّارة على المسيس) لقوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) (٢) (ولو ماطل) بالعود أو التكفير (رافعته إلى الحاكم فيُنظِره ثلاثة أشهر) من حين المرافعة (حتّى يُكفّر ويفيء) أي يرجع عن الظهار مقدّماً للرجعة على الكفّارة كما مرّ (٣) (أو يطلّق ويُجبره على ذلك بعدها) أي بعد المدّة (لو امتنع) فإن لم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما عيناً. ولا يطلّق عنه ، كما لا يعترضه لو صبرت.
* * *
__________________
(١) وهو في ما إذا طلّق بائناً ، أو رجعيّاً وانقضت العدّة.
(٢) المجادلة : ٣.
(٣) في الصفحة ٤١٥.