موضع وفاق ، وفي الثاني قولان (١) أجودهما ذلك اعتباراً بحال القذف.
و (قيل) والقائل الشيخ (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) وجماعة (٥) : (و) يشترط زيادة على ما تقدّم (عدم البيّنة) على الزنا على وجه يثبت بها ، فلو كان له بيّنة لم يُشرع اللعان؛ لاشتراطه في الآية (٦) بعدم الشهداء والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ولأنّ اللعان حجّة ضعيفة؛ لأنّه إمّا شهادة لنفسه أو يمين ، فلا يُعمل به مع الحجّة القويّة وهي البيّنة ، ولأنّ حدّ الزنا مبنيّ على التخفيف (٧) فناسب نفي
__________________
(١) القول بعدم ثبوت اللعان للشيخ في الخلاف ٥ : ١٦ ، المسألة ١٥ من كتاب اللعان. والقول بثبوت اللعان للشيخ في المبسوط ٥ : ١٩٣ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٩٤ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٤٧٤ ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٣٧ ، والشهيد في غاية المراد ٣ : ٣٠٠.
(٢) المبسوط ٥ : ١٨٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٩٣ ، والمختصر النافع : ٢١١.
(٤) القواعد ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، والإرشاد ٢ : ٦١ ، والتحرير ٤ : ١٢٤.
(٥) مثل الفخر في الإيضاح ٣ : ٤٣٦ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٣٣٠ ، وتلخيص الخلاف ٣ : ٦٩ ونسبه فيه إلى المشهور ، ونسبه السيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٤١٦ إلى الأكثر.
(٦) النور : ٦.
(٧) المراد : أنّ من جملة بناء الحدود على التخفيف أنّها لا تثبت بيمين المدّعي ، ولا يتوجّه بها على المنكر يمينٌ. فلو ثبت اللعان هنا مع إمكان البيّنة وهي في معنى اليمين لثبت الحدّ عليها بلعانه ، وهو في معنى ثبوته عليها بيمينه ، وبناء الحدّ على التخفيف ينافي ذلك ، فلا يشرع مع إمكان إقامته بالبيّنة. فإنّه ممّا يثبت بها مطلقاً ولا ينافي ذلك ثبوته باليمين في اللعان حيث يشرع؛ لأنّ ذلك ثبت بالإجماع فبقي المختلف فيه معرضاً للشبهة المذكورة. (منه رحمه الله).