زوجها قال : (يُلاعن ويُجلد الآخرون) (١) وعمل بها الصدوق (٢) وجماعة (٣) ويؤيّدها قوله تعالى : (لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ) (٤) والمختار القبول.
ويمكن الجمع بين الروايتين ـ مع تسليم إسنادهما ـ بحمل الثانية على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف أو غيره ، كما نبّه عليه المصنّف بقوله : (إن لم تختلّ الشرائط ...) إلى آخره. وأمّا تعليلها بكون الزوج خصماً لها فلا تُقبل شهادته عليها (٥) ، فهو في حيّز المنع.
* * *
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٦٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب اللعان ، الحديث ٢.
(٢) المقنع : ٤٤٠.
(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٥ ، والحلبي في الكافي : ٤١٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٩٢ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٥٨.
(٤) النور : ١٣.
(٥) علّلها به في المهذّب ٢ : ٥٢٥.