ويُضعّف بأنّ الأمانة لا تستلزم القبول كما لا يستلزمه في الثاني مع اشتراكهما في الأمانة ، وكذلك الإحسان ، والسبيل المنفيّ (١) مخصوص ، فإنّ اليمين سبيل.
(و) لو اختلفا (في التلف) أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكَّل في بيعها وشرائها أو الثمن أو غيره (حلف الوكيل) لأنّه أمين ، وقد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف فاقتُنع بقوله وإن كان مخالفاً للأصل. ولا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر وخفيّ (وكذا) يحلف لو اختلفا (في التفريط) والمراد به ما يشمل التعدّي؛ لأنّه منكر (و) كذا يحلف لو اختلفا في (القيمة) على تقدير ثبوت الضمان؛ لأصالة عدم الزائد.
(ولو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة) منه (فأنكر الزوج) الوكالة (حلف) لأصالة عدمها (وعلى الوكيل نصف المهر) لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (٢) ولأ نّه فسخ قبلَ الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق (ولها التزويج) بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة (ويجب على الزوج) فيما بينه وبين اللّٰه تعالى (الطلاق إن كان وكَّل) في التزويج؛ لأنّها حينئذٍ
__________________
(١) السبيل المنفيّ في الآية [التوبة : ٩١] نكرة في سياق النفي فيعمّ ، وتخصيصه في بعض أفراده ـ بإثبات اليمين عليه إجماعاً ـ لا ينفي حجّيته في الباقي ـ على المختار عند المحقّقين ـ فيبقى دالّاً على محلّ النزاع ، إلّاأن يدّعى أنّ السبيل لايتناول مثل ذلك. (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٨٨ ، الباب ٤ من كتاب الوكالة ، الحديث الأوّل ، في طريقه داود بن الحصين وهو واقفي ، ودينار بن حكيم وهو مجهول ، وأمّا عمر بن حنظلة فالأصحاب وإن لم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، لكن عندي أنّه ثقة؛ لمدح رأيته في حديث الصادق عليه السلام [التهذيب ٢ : ٢٠ ، الحديث ٥٦]. (منه رحمه الله).