مالكه (١) والأقوى الأوّل.
ولا فرق بين قوله في دعوى التصرّف : (بعت) و (قبضت الثمن) و (تلف في يدي) وغيره؛ لاشتراك الجميع في المعنى ، ودعوى التلف أمر آخر.
(وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل : «اشتريته بمئة» والحال أنّه يساوي مئة ، ليمكن صحّة البيع ، فقال الموكّل : «بل بثمانين» فقيل : يقدّم قول الوكيل؛ لأنّه أمين (٢) والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته وهو الأقوى.
وقيل : قول الموكِّل (٣) لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ في ذلك إثبات حقّ للبائع عليه فلا يُسمع.
__________________
(١) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٣٧ ، في ما إذا كان النزاع بعد عزل الوكيل.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٩٢ ، وقوّاه الكركي في جامع المقاصد ٨ : ٣١٥.
(٣) اختاره المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٠٦.