وينبغي التنبيه على خروجه من اشتراط جواز التصرّف ، إلّاأن يُدّعى أنّ المفلَّس جائز التصرّف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعاً منه في غيره. لكن لا يخلو من تكلّف.
(ولا يشترط) في المدبِّر (الإسلام) كما لا يشترط في مطلق الوصيّة (فتصحّ مباشرة الكافر) التدبير (وإن كان حربيّاً) أو جاحداً للربوبيّة؛ لما تقدّم من عدم اشتراط القربة ، وللأصل (فإن دبّر) الحربيّ حربيّاً (مثله واستُرق أحدهما) بعد التدبير (أو كلاهما بطل التدبير).
أمّا مع استرقاق المملوك فظاهر؛ لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير.
وأمّا مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهليّة الملك وهو يقتضي بطلان كلّ عقد وإيقاع جائزين.
(ولو أسلم) المملوك (المدبَّر) من كافر (بيع على الكافر) قهراً (وبطل تدبيره) لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية (١) ولقوله صلى الله عليه وآله : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢) وطاعة المولى علوٌّ منه ، والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره.
وقيل : يتخيّر المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى ، وبين استسعائه في قيمته (٣). وهو ضعيف لا دليل عليه.
نعم ، لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ، ولو قصر ولم يُجز الوارث فالباقي رقّ ، فإن كان الوارث مسلماً فله ، وإلّا بيع عليه من مسلم.
__________________
(١) النساء : ١٤١.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من موانع الإرث ، الحديث ١١.
(٣) قاله ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٣٧١.