لغير ذلك مثل (فِئَةً كَثِيرَةً) (١) و (ذِكْراً كَثِيراً) (٢) ودعوى أنّه عرف شرعيّ فلا قياس ، خلاف الظاهر. وإلحاق (العظيم) به غريب (٣).
(ولو قال : له عليَّ أكثر من مال فلان) لزمه بقدره وزيادة (و) لو (فسّره بدونه وادّعى ظنَّ القلّة حلف) لأصالة عدم علمه به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن يخفى ، وفسَّر (٤) بما ظنّه وزاد عليه زيادة. وينبغي تقييده بإمكان الجهل به في حقّه. ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك : (إنّي أعلم مال فلان) وعدمه.
نعم ، لو كان قد أقرّ بأ نّه قدرٌ يزيد عمّا ادّعى ظنَّه ، لم يقبل إنكاره ثانياً ، ولو تأوّل بأنّ (٥) «مال فلان حرام أو شبهة أو عين ، وما أقررت به حلال أو دين ، والحلال والدين أكثر نفعاً أو بقاءً» ففي قبوله قولان (٦) : من أنّ المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها وهي مقدّمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة ، ومن إمكان إرادة المجاز ولا يُعلم قصده إلّامن لفظه فيرجع إليه فيه. ولا يخفى قوّة الأوّل. نعم لو اتّصل التفسير بالإقرار لم يبعد القبول.
(ولو قال : له عليَّ كذا دراهم ، بالحركات الثلاث) : الرفع والنصب والجرّ (والوقف) بالسكون ، وما في معناه (فواحد) لاشتراكه بين الواحد
__________________
(١) البقرة : ٢٤٩.
(٢) الأحزاب : ٤١.
(٣) الملحِق به ابن الجنيد [نقل عنه في المختلف ٦ : ٥٢ والدروس ٣ : ١٣٩]. (منه رحمه الله).
(٤) عطف على قول الماتن : حلف.
(٥) في (ر) : بأن قال.
(٦) القول بالقبول للعلّامة في الإرشاد ١ : ٤١٠ ، التحرير ٤ : ٤٠٧ ، الرقم ٥٩٩١ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥٣ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤٤١. والقول الآخر منسوب في الدروس ٣ : ١٣٩ إلى الشيخ ، اُنظر الخلاف ٣ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، المسألة ٢ من الإقرار.