في يده ، فيقدَّم قوله في ملكه.
(ولو اختلفا في الردّ حلف المالك) لأصالة عدمه ، وكذا لو ادّعى ردّ بدله مِثلاً أو قيمةً ، أو تقدّم ردّه على موته وادّعى المالك موته قبله؛ لأصالة عدم التقدّم. ولا يلزم هنا (١) ما لزم في دعوى التلف؛ للانتقال إلى البدل حيث يتعذّر تخليص العين منه.
لكن هل ينتقل إليه ابتداءً ، أو بعد الحبس والعذاب إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين؟ نظر. ولعلّ الثاني أوجه؛ لأنّ الانتقال إلى البدل ابتداءً يوجب الرجوع إلى قوله ، وتكليفه بالعين مطلقاً قد يوجب خلود حبسه كالأوّل ، فالوسط (٢) متّجه. وكلامهم هنا (٣) غير منقَّح.
__________________
(١) أي في مسألة الكتاب وهي قبول قول المالك في عدم الردّ. (منه رحمه الله).
(٢) يعني الانتقال إلى البدل بعد الحبس ، إلى أن تظهر أمارة عدم إمكان العين.
(٣) لم يرد (هنا) في (ع).