وقيل بتقديم حقّ المتبايعين (١) لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد ، والشفعة تثبت بعده ، فيكون العيب أسبق.
وفيه نظر؛ لأنّ مجرّد وجودِ العيب غير كافٍ في السببيّة بل هو مع العقد ، كما أنّ الشركة غير كافية في سببيّة الشفعة بل هي مع العقد ، فهما متساويان من هذا الوجه ، وإن كان جانب العيب لا يخلو من قوّة ، إلّاأ نّها لا توجب التقديم ، فالعمل على ما اختاره المصنّف أولى.
ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب أو بمعيب مثله ، وإلّا فلا. ولو ترك البائع الردّ والأرش معاً مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب أو مثله ، فلا رجوع له بشيء؛ لأنّه كإسقاط بعض الثمن.
وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخَذَه الشفيع بما بعد الأرش؛ لأنّه كجزءٍ من الثمن. ولو أخذه بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به.
ويُفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنّه لو كان بغيره بطلت ، وقد تقدّم ذلك في الفسخ بالخيار.
وبقي تجدّد الفسخ بذاته ـ كما لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض ـ وفي بطلانها به قول (٢) من حيث إنّه يوجب بطلان العقد. وآخر بعدمه (٣) لأنّ البطلان من
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ١٣٣.
(٣) استقربه العلّامة في المختلف ٥ : ٣٦٠ و ٣٦١ ، وصحّحه ولده في الإيضاح ٢ : ٢١٧ ، واختاره الصيمري في غاية المرام ٤ : ١٢٠.