حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها. وثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت وبعده فتبطل (١) والأوسط أوسط.
(و) كذا (لا) تسقط الشفعة (بالعقود اللاحقة) للبيع (كما لو باع) المشتري الشقص (أو وهب أو وقف) لسبق حقّ الشفيع على ما تأخّر من العقود (بل للشفيع إبطال ذلك كلّه) والأخذ بالبيع الأوّل (وله أن) يجيز البيع و (يأخذ بالبيع الثاني) لأنّ كلّاً من البيعين سبب تامّ في ثبوت الشفعة ، والثاني صحيح وإن توقّف على إجازة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره.
وكذا لو تعدّدت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحّت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأوّل بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسّط صحّ ما قبله وبطل ما بعده.
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين اللازمة وغيرها ، ولا بين المعوّض عنها وغيرها ، فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله.
(والشفيع يأخذ من المشتري) لا من البائع؛ لأنّه المالك الآن (ودركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقّاً (عليه) فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك. ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا لا يكلّف المشتري قبضه منه ، بل يكلَّف الشفيع الأخذ منه أو الترك؛ لأنّ الشقص هو حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه ، ويكون قبضه كقبض المشتري ، والدرك عليه على التقديرين.
(والشفعة تورث) عن الشفيع كما يورث الخيار وحدّ القذف والقصاص
__________________
(١) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٢٥٦.