في أصحّ القولين (١) لعموم أدلّة الإرث. وقيل : لا تورث (٢) استناداً إلى رواية (٣) ضعيفة السند (٤) وعلى المختار فهي (كالمال) فتُقسَّم (بين الورثة) على نسبة سهامهم ، لا على رؤوسهم. فللزوجة معَ الولد الثُمن ، فلو عفى أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط؛ لأنّ الحقّ للجميع ، فلا يسقط حقّ واحد بترك غيره (فلو عفوا إلّاواحداً أخذ الجميع ، أو تُرك) حذراً من تبعّض الصفقة على المشتري. ولا يقدح هنا تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء؛ لأنّ أصل الشريك متّحد ، والاعتبار بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ.
(ويجب تسليم الثمن أوّلاً) جبراً لقهر المشتري (ثمّ الأخذ) أي تسلّم المبيع ، لا الأخذ بالشفعة القولي ، فإنّه متقدّم على تسليم الثمن مراعاة للفوريّة (إلّاأن يرضى الشفيع بكونه) أي الثمن (في ذمّته) فله أن يتسلّم المبيع أوّلاً؛ لأنّ الحقّ في ذلك للمشتري ، فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمّة الشفيع فله ذلك.
والمراد بالشفيع هنا المشتري؛ لما ذكرناه إمّا تجوّزاً؛ لكونه سبباً في إثبات الشفيع ، أو وقع سهواً.
__________________
(١) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦١٩ ، والسيّد في الانتصار : ٤٥١ ، المسألة ٢٥٧ ، والشيخ في الخلاف ٣ : ٢٧ ، المسألة ٣٦ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٧٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٩٥ ، وغيرهم.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، وفي موضع آخر من الخلاف ٣ : ٤٣٦ ، المسألة ١٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٩ ، والطوسي في الوسيلة : ٢٥٩.
(٣) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٢٥ ، الباب ١٢ من أبواب الشفعة ، وفيه حديث واحد.
(٤) والضعف بطلحة بن زيد الواقع في سندها ، فإنّه بتري. راجع المسالك ١٢ : ٣٤١.