الصادر من المتكلم مع وجود هذه الأصول كما هو ظاهر ( الرابع ) من جهة كون اخباره مطابقا للواقع في نفس الامر ، وهذا معنى حجية خبر المسلم ( ولا ينبغي ) الاشكال في عدم جريان قاعدة الحمل على الصحيح في هذه الصورة ( وذلك ) لا من جهة الاجماع على عدم قبول كل خبر صدر من مسلم ( بل من جهة ) عدم دخل حيث المطابقة واللامطابقة للواقع في صحة اخبار المسلم ( لان ) هذه الحيثية من الأمور الاتفاقية غير الملازمة لخبرية الخبر ( مضافا ) إلى أنه لا اثر لحيث مطابقة الخبر للواقع ونفس الأثر ، كي عند الشك في المطابقة وعدمها تجرى فيه أصالة الصحة ( لوضوح ) ان الامر وهو الحجية أو المعذرية انما هو من لوازم احراز الواقع بخبره ، لا من لوازم صدق الخبر ومطابقته للواقع في نفس الامر ( ولذا لو أخبر ) بوجوب شيء وأحرز كونه مطابقا للواقع يترتب عليه الحجية ووجوب العمل على طبقه ، وان كان ما أخبر بوجوبه مباحا في الواقع ( وبالعكس ) لو أخبر بعدم وجوب ما كان واجبا في نفس الامر ، يترتب عليه مع الاحراز المزبور المعذرية ( فإذا كان ) عنوان المطابقة واللا مطابقة للواقع أجنبيا عن موضوع الأثر ، وعن حيث دخله في اتصاف الخبر بالصحة والفساد ، فلا تجري فيه هذا الأصل ( لما عرفت ) من اختصاصه بما إذا كان مجراه مما له فرد صحيح يترتب عليه الأثر ، وفرد فاسد لا يترتب عليه الأثر ( وحينئذ ) فعدم جريان هذا الأصل من هذه الحيثية انما يكون من جهة عدم المقتضى للحمل على الصحة ، لا انه من جهة عدم وفاء الدليل عليه ، كما يظهر من الشيخ قده.
( واما الصحة في الاعتقادات ) فاجمال الكلام فيها ، هو ان الشك في صحة اعتقاد الغير ( ان كان ) من جهة نشوه عن مدرك صحيح من دون تقصير منه في مقدماته ، أو نشوه عن مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته ( فالظاهر ) هو الحمل على الصحيح ، كما في المفتى وغيره ممن يعتبر رأيه واعتقاده بالنسبة إلى مقلديه ، فان الحجة بالنسبة إلى المقلد انما هو رأي المجتهد واعتقاده في المطلب ، وان حجية قوله بأنه يجب كذا ويحرم كذا انما يكون من جهة كونه كاشفا عما هو الحجة وهو رأيه واعتقاده