مورد تصادق العنوانين ( ولازمه ) هو خروج المأتي به عن دائرة المطلوبية بمباديها من الملاك والغرض الذي هو مساوق بطلانه ( وهو ) كما ترى خلاف ما بنوا عليه من الحكم بالصحة في الفرض المزبور حتى على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي ( وثانيا ) ان ما أفيد من الضابط في البابين بتخصيص باب التزاحم بتزاحم الحكمين بعد تشريعهما في مقام الامتثال ، انما يتم إذا كانت القدرة كالعلم من شرائط تنجيز التكليف ( والا ) فعلى ما هو التحقيق وعليه بنائهم من كونها شرطا لأصل تشريع الحكم الفعلي وتوجيهه إلى المكلف في رتبة سابقة عن تنجزه لاستقلال العقل بقبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز عن الامتثال ( فلا جرم ) بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال ، يمتنع تشريع اطلاق الحكمين حتى في المتضادين وجودا ، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع ( ومرجع ) ذلك بعد تقييد مضمون الخطابات بالقدرة على هذا المسلك إلى نفي الصغرى لباب التزاحم رأسا ( لاندراج ) جميع موارد التزاحم بمقتضى الضابط المذكور في صغرى التعارض بين اطلاقي الخطابين نظير العامين من وجه ( وتوهم ) الفرق بين العجز الدائمي والعجز الاتفاقي بتسليم شرطية القدرة في الأول ، دون الثاني ( فاسد ) فان العقل لا يفرق في قبح توجيه التلكيف الفعلي إلى العاجز بين العجز الدائمي والاتفاقي ( فكما ) يمتنع عقلا مع العجز الدائم أصل تشريع الحكمين ، كذلك يمتنع تشريع اطلاق الحكمين على نحو يشمل مورد العجز ، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العامين من وجه ( وحينئذ ) فعلى ما أفيد من الضابط في تزاحم الحكمين ، يلزم من تقييد مضمون الخطابات بالقدرة ارجاع موارد العجز عن الامتثالين إلى باب التعارض بين اطلاقي الخطابين ، كما في العامين من وجه بالنسبة إلى المجمع ، وهو كما ترى ( فلا محيص ) حينئذ من الفرق بين باب التعارض والتزاحم بما ذكرناه من الضابط فيهما ( هذا كله ) في أصل الفرق بين باب التعارض والتزاحم ( واما تشخيص ) صغرياتهما ، فهو موكول إلى نظر الفقيه ( نعم ) يمكن ان يقال في تشخيص صغريات البابين ( ان كل ) مورد اتحد عنوان المأمور به والمنهى عنه