التعبدي للواقع ( فلا مجال ) لتقريب حكومة الامارات على الأصول ( لوضوح ) عدم اقتضاء الامارة حينئذ لا ثبات الاحراز التعبدي للواقع ونفى الحكم المترتب على عدم انكشاف الواقع ( فان ) غاية ما يقتضيه دليل الامارة حينئذ انما هو مجرد تنزيل المؤدي منزلة الواقع والامر بالمعاملة معه معاملة الواقع ، ومثله غير مثبت للعلم بالواقع ولو تعبدا كي به يتحقق مناظ حكومتها على أدلة الأصول ( وبذلك ) نقول ان افاده المحقق الخراساني قده من منع الحكومة على هذا المسلك الذي هو مختاره في غاية المتانة ، وان كان ما افاده حينئذ من تقريب الورود في غير محله كما بيناه ( وحينئذ ) فبعد انهدام أساس حكومة الامارات وورودها على أدلة الأصول ، يتحقق التنافي لا محالة على هذا المسلك بين مفاد الامارات وبين مفاد الأصول ( حيث إنه ) مع بقاء الشك الوجداني بالواقع على حاله وعدم ارتفاعه بقيام الامارة لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا ، يجري فيه الاستصحاب لا محالة ، ومعه لا بد وأن يكون تقديم الامارة عليه بمناط التخصيص ، لا بمناط الحكومة أو الورود ( بل لازم ) هذا المسلك أيضا عدم قيام الامارة مع مقام القطع المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه على وجه الطريقية ( لان ) ذلك من لوازم رجوع التنزيل فيها إلى تتميم الكشف واثبات الاحراز التعبدي للواقع ( ولكن ) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل هذا المسلك ( فان التحقيق ) كما حققناه في محله وهو المسلك الأول ، وعليه يكون تقديمها على الأصول التي منها الاستصحاب بمناط الحكومة ، كما أنه عليه يصح قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي جزءا أو تماما ( ثم إن ) ما ذكرناه من حكومة الامارات على الأصول انما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية ، والا فبالنسبة إلى الأصول العقلية ، كالبرائة والاحتياط والتخيير فتقديمها عليها لا يكون الا بمناط الورود كما أشرنا إليه ووجهه واضح.