من غير فرق في ذلك بين ان تكون مسبوقة بيد أخرى محترمة أو لا ( فإنه ) على كل تقدير يعامل مع ذي اليد الفعلي معاملة المالك لما في يده ، ولا يعتني باستصحاب بقاء المال على ملك المالك الأول ، لحكومة اليد على الاستصحاب المزبور ( وكذا الحال ) فيما إذا أقر ذو اليد أو قامت البينة على الملكية السابقة لشخص آخر ( فإنه ) مع عدم من يدعى الملكية لا اثر لاقراره ولا لقيام البينة المزبورة ، إذ لا يزيد ذلك عن العلم بملكية المال سابقا لغير ذي اليد ، فلا ينتزع المال من يده. ( ومنها ) ما إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى ملكية المال ( فان ) لم تثبت ملكية المال للمدعي ، ببينة ونحوها فلا اشكال في استقرار المال في يده أيضا وعدم انتزاعه منه وتسليمه إلى المدعي ( وان ثبت ) كون المال ملكا للمدعي ( فان كان ) الثابت هو الملكية الفعلية ببينة ، أو اقرار من ذي اليد ، أو بعلم الحاكم ، فلا اشكال في أنه ينتزع منه المال ويسلم إلى المدعي ، على اشكال في الأخير ينشأ من جواز حكم الحاكم بعلمه ( واما ان كان ) الثابت هو الملكية السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال ، ( فتارة ) يكون ثبوت ذلك بعلم الحاكم ( وأخرى ) يكون بالبينة ، ( وثالثة ) باقرار من ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي.
( فعلى الأول ) لا اشكال في عدم انتزاع المال عن ذي اليد ، لأنه لا اثر لعلم الحاكم بان المال سابقا كان ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي ( واستصحاب ) بقاء المال على ملك المدعي ، قد عرفت كونه محكوما باليد التي هي امارة على الملكية الفعلية لذي اليد.
( وعلى الثاني ) فالمحكي عن بعض انه ينتزع المال عن ذي اليد بقيام البينة على الملكية السابقة للمدعي الا أن يقيم ذو اليد البينة على انتقال المال إليه ( وحكى ) عن آخر انتزاعه عن يده إذا ضم الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد ( ولكن الأقوى ) عدم انتزاع المال عن ذي اليد مطلقا ( لوضوح ) ان البينة على الملكية السابقة لا تزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى