وقال الصادق عليه السلام : ليلة الفطر ، الليلة التي يستوفي فيها الأجير أجره (١).
والتكبير أيام التشريق بالأمصار في عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث ، لأنه إذا نفر الناس من منى في النفر الأول ، وجب على أهل الأمصار قطع التكبير.
وبمنى التكبير في خمس عشرة صلاة : من صلاة(٢) الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم(٣) الرابع(٤) ، ومن فاته فليعد(٥) ، ويقال التكبير في دبر كل صلاة ، ثلاث مرات(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥ ، وفي ص ١٣٢ صدر ح ٣٣ عن فقه الرضا : ٢٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٤ ـ ١٦٧ ضمن ح ٣ ، وإقبال الأعمال : ٢٧١ ضمن حديث مضمونه.
(٢) ليس في «د».
(٣) ليس في «ب».
(٤) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥. الكافي : ٤ ـ ٥١٦ ح ٢ ، والخصال : ٥٠٢ ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٤٤٧ ح ١ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٩ ح ٤٥ ، وج ٥ ـ ٢٦٩ ح ٣٤ نحوه ، وفي الاستبصار : ٢ ـ ٢٩٩ ح ٢ صدره ، وفي الفقيه : ٢ ـ ١٢٨ ذيل ح ١٠ مضمونه ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٥٨ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢١ ح ٢. وفي الخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ذيله باختلاف يسير.
(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ضمن ح ١٥. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٦١ ذيل ح ٢٤٥ ، وقرب الاسناد : ٢٢١ ذيل ح ٨٦٣ ، والكافي : ٤ ـ ٥١٧ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٥ ـ ٤٨٧ ضمن ح ٣٨٣ ، ومستطرفات السرائر : ٣٠ ضمن ح ٢٧ نقلا عن نوادر البزنطي ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١٨٧ ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٤٦٥ ـ أبواب صلاة العيد ـ ضمن ب ٢٤. وتقدم في ص ٢٠٩ الهامش«٧» بمعناه.
(٦) عنه البحار : ٩١ ـ ١٢٤ ذيل ح ١٥. انظر التهذيب : ٣ ـ ٢٨٩ ح ٢٥ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٦٣ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٢٢ ح ٢.