مقام بيانها ومحله مبحث النبوة ، وهذا يتمشى على قواعدنا من اشتراط المعجزة في الإمام كالنبي ، وعلى قواعد غيرنا للسمع والأولوية ، او لأنه نائب عن النبي فيجب ان يكون من نوعه او علة اخرى.
وبقيد الخلافة خرجت النبوة ، وفي بعض الحدود نيابة عن النبي والمعنى واحد ، ونقل عن بعض الفضلاء انه عرف الامامة بانها رئاسة عامة في امور الدين والدنيا لشخص انساني بحق الاصالة ، قيل : واحترز به عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية فان رئاسته عامة لكن ليست بالاصالة ، واجيب بان النائب المذكور لا رئاسة له على امامه فليست رئاسته بعامة فتخرج بقيد العموم ولا يحتاج في اخراجها من الامامة الى ذكر الاصالة ، وجعل بعض الافاضل موضع خلافة عن النبي في الحد لفظ بحق النيابة عن النبي أو بواسطة بشر وكلاهما يؤدي مؤدّى لفظ الخلافة عن النبي الا ان الأول يزيد عليه بالتصريح باخراج الامامة بالاختيار من الحد حيث اخذ حق النيابة قيدا للرئاسة ولا يعلم ان النائب تحق له النيابة عن النبي الا بنصه عليه ، وظني ان هذا التقييد زائد عن مفهوم الإمامة من حيث هي هي ، فان كون الإمامة مشروطة صحتها بالنص أم تصح بالاختيار امر اخر وراء مفهوما وحقيقتها.
واما الثاني : وهو قوله بواسطة احد من البشر فلا يقتضي اكثر من كون الإمام منصوبا من قبل احد من البشر وهذا لا ينفي الاختيار في الإمامة فيرجع في نفسه فيها الى أمر اخر وهو ما سنذكره من الادلة على بطلان الاختيار ، على ان كلّا من لفظ الخلافة والنيابة يقتضي النص عندنا لزوما لأن مرادنا من الإمامة الصحيحة ولا تكون كذلك الا باستخلاف النبي واستنابته ولا يكون ذلك الا بنصه فيكون بحق في قوله بحق النيابة مستغني عنه لانه مؤكد لا مؤسس.