واما قوله (عليهالسلام) (والله لو لم يصيبوا منهم الا رجلا واحدا متعمدين لقتله لحل به قتل ذلك الجيش باسره) فهو وان كان في الظاهر مشكلا من جهة جواز قتل الجماعة بالواحد من غير دية ما زاد عن واحد والمعروف في الحكم انه لو اشترك جماعة في قتل رجل كان لوليه ان يقتل واحدا من اولئك القوم والباقون يدفعون الى ورثته ما زاد من ديته على قدر ما عليه من دية المقتول الأول أو يقتل القاتلين جميعا ويدفع الى ورثة الجميع ما زاد عن دية الواحد مقسطا عليهم لكنه في الحقيقة ظاهر ومطابق للشرع لأن مراده من التعمد استحلال قتل المؤمن أو قتله لايمانه ولا خلاف ان قاتل النفس على احد هذين الوجهين مستحق للخلود في النار لأنه يكون مرتدا فلا فرق حينئذ بين ان يكون القاتل واحدا او جماعة قلوا او كثروا فهذا فقه كلامه (عليهالسلام) وهو الحق الذي لا مرية فيه وقوله (عليهالسلام) : (فما لكم تؤفكون) يعني تصرفون عن الحق او عن طاعة امرى ، او عن قتال عدوكم وحماية حوزتكم ونصر من كان على ما انتم عليه وحفظ البلاد التي في ايديكم لئلا يملكها عدوكم وهذا أنسب بالسياق ، والكلام تعجب من تقاعدهم عن الجهاد حتى طمع فيهم العدو وتجرى على أخذ اطرافهم وبلدانهم مع معرفتهم انهم على الحق وان عدوهم على الباطل وذلك موضع العجب اذ يعجز أهل الحق عن القيام به والجهاد دونه ويقوم اهل الباطل دون باطلهم يجالدون وقوله : (بدت الرغوة عن الصريح) مثل لزوال الشبهة وانكشاف الحال عن فسق معاوية وتابعية ووجوب قتالهم لبغيهم وضلالهم وعدم عملهم بالكتاب العزيز فلا حجة في ترك جهادهم والرغوة الزبد الذي يعلوا اللبن ومثله قوله : (وبين الصبح لذي عينين) وهو كناية أيضا عن وضوح الأمر وظهوره يقول بان للبصير استحقاق معاوية واصحابه القتل لنبذهم الحق واقتحامهم في غمرة الباطل.
وقوله (ع) : (ألا صفرت يد هذا البائع دينه) صفرت كتعبت خلت من