المفسرين ، والفقهاء من الأئمة وغيرهم ، وقيل : هي مجموع الأمرين ، عن أبي مسلم.
قال في السنن : عن محمد بن سيرين : فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعرنيين قبل أن تنزل الحدود.
وفي السنن : عن ابن عباس (١) : نزلت الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه ، والظاهر من أقوال العلماء أن الحدود تسقط عنه بإسلامه (٢) ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجب ما قبله».
وأما الخائن ، والمنتهب ، والمختلس فهؤلاء خارجون من الدخول في اسم المحاربة المذكورة ؛ لما ورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «ليس على المنتهب قطع» ومن قوله في حديث آخر : «ليس على الخائن قطع» ، وفي رواية : «ولا على المختلس قطع» هذه الأخبار من السنن.
وأما الأمر الثاني : وهو في بيان المحارب الذي يكون جزاؤه ما ذكر في الآية الكريمة.
والثالث : وهو بيان المحارب ، أما المحارب فهو : أن يفعل البالغ العاقل ما ذكر في الطريق ، ولا فرق عندنا بين الذكر والأنثى ، وهو قول الشافعي لعموم الآية.
وقال أبو حنيفة : لا تدخل الأنثى في ذلك ، وإن شاركت الرجل بطل حده ، وسقط.
__________________
(١) والذي في البحر عن ابن عباس مثل كلام أهل المذهب ، رواه عنه الشافعي وغيره. (ح / ص).
(٢) سيأتي في آخر تفسير هذه الآية أن الكافر تسقط عنه الحدود إذا تاب بلا خلاف ، فينظر. (ح / ص).