وقال أبو يوسف : يحد الرجل دونها ، وإنما يحد عندنا إذا باشر ، لا إذا أعان ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).
وقال أبو حنيفة : الردء كالفاعل فيستحق هذا الحد.
ولا فرق بين أن يكون المحارب حرا أو عبدا ، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا ، ولا فرق في ذلك بين أن يخيف المسلم أو المعاهد.
قال في الكافي : ولا فرق بين أن يكون المحارب مسلما أو ذميا ، أو يخيف المسلمين أو أهل ملته ، ولا فرق بين أن يخيف بسلاح أو بغير سلاح.
قال في الكافي : وإذا اشترك في قطع الطريق من يجب عليه الحد ، ومن لا يجب عليه من صبي أو نحوه لم يسقط على من يجب عليه عندنا ، ويسقط عند أبي حنيفة.
قال في جامع الأمهات : وقد قتل عثمان (١) رضي الله عنه مسلما قتل ذميا حرابة ، [أي : محاربا](٢).
وتكملة لهذه الجملة بثلاث مسائل :
الأولى : إذا قطع السبيل في دار الحرب أو البغي ، وأخاف المسلمين التجار وغيرهم. فقال محمد بن عبد الله (٣) : إنه لا يقام عليه الحد.
__________________
(١) ولو قتل ذميا أو عبدا ، ذكر معنى ذلك في البحر ، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا قتله في حال محاربته ، ذكره في النجري ، يقال : أو أصلا لفرع ، أو جرا لعبد ، أو مسلما لذمي كما هو ظاهر الاطلاق ، وهو اختيار الإمام المهدي في البحر. هامش وابل. (ح / ص).
(٢) ما بين القوسين في بعض النسخ حاشية ، وفي بعضها أصل.
(٣) هو الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية عليهالسلام ، تقدمت ترجمته.