قال الفقيه محمد بن سليمان : هذا يوافق تخريج أبي طالب : أن من شرط الحد أن يقع ما يوجبه في بلد ينفذ فيها أمر الإمام.
وأما على قياس قول المؤيد بالله فيلزم أن يثبت عليه الحد ، وسيأتي الاستدلال للمذهبين إن شاء الله.
المسألة الثانية
إذا أخاف المحارب في المصر وقطع الطريق فيه هل يكون محاربا كما لو قطع في غير المصر؟. فالذي ذكره الهادي عليهالسلام في المنتخب أنه لا يكون محاربا (١).
قال في شرح الإبانة : وعند الناصر ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد أنه يكون محاربا ، قال في الزوائد : وسواء كان ليلا أو نهارا.
قال في شرح الإبانة : وعند الهادي ، وأبي حنيفة يكون محاربا ، إذا كان بحيث يلحقه الغوث ، وقد ذكر أبو طالب معنى هذا ، وأنه إذا كان لا يلحقه الغوث كان محاربا.
حجة من أثبته محاربا : عموم الآية.
ووجه القول الآخر : أن اسم المحارب ينطلق على من اعتاد إخافة الطريق في غير الأمصار.
الثالثة
ذكرها محمد بن عبد الله : أن إقرار المحارب يكون مرتين كالسارق ، ويقبل رجوعه (٢).
__________________
(١) وهو الذي اختاره الإمام المهدي عليهالسلام للمذهب.
(٢) لفظ الفتح وشرحه : يثبت عليه ذلك كما مر في كتاب الشهادة ، وهو إما بشهادة رجلين ، أو إقراره مرتين ، ونعني رجلين أصليين ، ومثله في الكواكب ، والبيان.