قال في الشرح : وفي أخذ المال لا بد أن يكون نصابا.
وعن ابن خيران من أصحاب الشافعي : يكون محاربا بالقليل ، وقد دخل في هذا بيان المحارب والمحارب.
وأما الأمر الرابع
وهو : بيان حد المحارب ، فللعلماء في هذه المسألة أقوال مختلفة ، وهي تظهر في أثناء الكلام.
اعلم : أن للمحارب (١) حالات أربعا :
الأولى : أن يخيف السبيل ، ولم يحدث منه قتل ، ولا أخذ مال.
الثانية : أن يأخذ المال.
والثالثة : أن يقتل.
الرابعة : أن يأخذ المال ، ويقتل.
أما الأولى ففي جزائه أقوال :
الأول : مذهبنا وأبي حنيفة ، والشافعي ، والأكثر من أهل التفسير : أنه لا قتل ، ولا صلب ، ولكن إن لم يظفر به الإمام طرده ونفاه من كل مكان يستقر فيه ، وإن ظفر به عزره (٢).
قال أبو طالب : ولا نفي ، وهذا قول أصحاب الشافعي.
وقال المؤيد بالله تحصيلا لمذهب يحيى : إن النفي ثابت في الحالين ، قبل الظفر به وبعده ، وإنما لم يقتل لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل دم امرؤ
__________________
(١) مسألة : وإنما يحد المحارب حيث له نجدة تمنعه من المغوث ، فلا يخافه ، فإن لم يكن كذلك فمختلفين يستحق التعزير وليس بمحارب. بحر ومعناه في الهداية. (ح / ص).
(٢) وظاهر الأزهار أنه مخير بين التعزير والنفي حيث ظفر به ، والله أعلم. (ح / ص).