الجملة الثانية
تعلق بقوله تعالى : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) وهذا عام كعموم قوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فما خصص ذلك العام خصصه هنا ، لكن ننبه على أطراف منها : أن اليسرى لا تؤخذ باليمنى ، والوجه : عدم المساواة ، ولو فعل ذلك فقيل : لا يمكنان من القصاص ، لأن ذلك سفه ، ونظر بالنفس (١). وفي التذكرة : يمكنان.
ومنها عين الأعور تؤخذ بعين الصحيح على ما نص عليه في الأحكام ، وأبو حنيفة ، والشافعي لعموم الآية.
وقال في المنتخب ، ومالك : لا تؤخذ ؛ لأن نورها أكثر ، فتطلب المساواة.
واحتجوا أنه مروي عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عمر ، وعثمان.
قال في الشرح : وكان يحيى لا يصحح هذه الرواية عن علي.
ومنها : في كيفية القصاص ـ فإذا قلعت العين ثبت القصاص بالقلع ، وإذا ضرب حتى ذهب بصره ثبت القصاص.
قال في التهذيب : قيل : القلع ، وإن ضرب حتى ذهب بصره ، وقيل : تحمى حديدة ثم تقرب من عينيه ، وفي مهذب الشافعي وجهان : يثبت القصاص في وجه ، ولا يثبت في وجه.
وأما إذا فقئت ، فقيل : لا قصاص (٢) ، وظاهر إطلاق التهذيب وغيره ثبوت القصاص.
__________________
(١) ونظر بالنفسين. نخ
(٢) وقد ذكر شيء من هذا للفقيه محمد بن سليمان في الكواكب ، وكذا لأصحاب أبي حنيفة ، وكذا في بعض حواشي السماع. (ح / ص) ..