بكافر ، وقال : «أنا أحق من وفى بذمته» فهذا الحديث قد ضعف ، وقيل : إنه وهم الراوي ، وإن الرواية في ذلك عن عمرو بن أمية الضمري (١).
ويتفرع على هذا : هل يقتل العفيف بالزاني المحصن أم لا؟ فقال أبو طالب ، وأصحاب الشافعي : وهو مروي عن علي ـ عليهالسلام ـ إنه لا يقتل به في وقت الإمام (٢) ؛ لأن دمه مباح ، فأشبه ما لو قتل المرتد من غير إذن الإمام ، فلا تكافؤ بينهما كالمسلم والكافر.
وقال المؤيد بالله : إنه يقاد لعموم الأدلة.
وفرّع على هذا الفرع فرع : إذا قتل رجل قاطع الصلاة بغير إذن الإمام وقلنا : حده القتل ، فقال أبو مضر : لا يقاد به ؛ لأنه قتل غير محقون الدم وغلطه الكني.
وأما قتل المرتد بالذمي وعكسه ، فلا مكافاة بينهما ، لكن لأصحاب الشافعي وجهان : من الأعلى؟ صحح للمذهب أن الذمي أعلى فلا يقاد بالمرتد لأنه محقون الدم.
الصورة الثانية في الحر والعبد
والثالثة في الذكر والأنثى
وقد تقدم في سورة البقرة (٣) طرف من الكلام عليهما.
__________________
(١) هكذا في بعض تخاريج البحر أنه صاحب القصة ، وليس بالراوي ، ذكره في تتمة تخريج الظفاري فهو القاتل لا الراوي ، وأنه عاش إلى زمن عمر ، وأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ودى من قتله عمرو بن أمية.
(٢) وظاهر إطلاق الأزهار أنه لا فرق بين أن يكون في زمن إمام أم لا ، واختاره المشايخ ، وإن لم يذكره الأزهار إلا في من وجد عند روضة ونحوها ، فلا فرق ، والله أعلم.
(٣) في قوله (عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ).