قلنا : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقتل مؤمن بكافر» فعم.
قالوا : أراد بكافر حربي ، بدليل أن في آخر الخبر : «ولا ذو عهد في عهده» ، والمعنى : لا يقتل المؤمن ولا الكافر الذي له عهد بالكافر الذي لا عهد له.
قلنا : قد تمت الجملة وهي قوله ـ عليهالسلام ـ : «لا يقتل مؤمن بكافر».
وأما قوله : «ولا ذو عهد في عهده» فهذه جملة أخرى ، يريد : ولا يقتل ما دام في العهد ، مع أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة ، فالمراد لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار عموما ، وكذلك المعاهد لا بقتل بأحد من الكفار عموما ، فقامت الدلالة على أن المعاهد يقتل ببعض الكافر ، وبقي المؤمن على عمومه ، وما قلناه مروي عن علي ـ عليهالسلام ـ وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وقد رجع عمر إلى هذا لما أنكر عليه علي ـ عليهالسلام ـ وزيد.
وهذه المخصصات تخصص ما ورد من العمومات في هذه المسألة.
أما لو قتل ذميّ ذميا ثم أسلم القاتل فالقود ثابت (١).
قال في شرح الإنابة : وذلك إجماع إلا عن الأوزاعي ، ولا يقال : هو قتل مسلم بكافر ؛ لأن العبرة بحالة الاستحقاق ، وقد استحق عليه القتل فلا يبطل المستحق بالإسلام ، كما لو كان عليه دين ، وكما لو قتل وهو عاقل ثم جن استوفي منه القود حال جنونه.
قال الجصاص : هذا هو القياس ، والاستحسان أن لا يقاد حال جنونه ، والحديث الذي يرويه أصحاب أبي حنيفة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل مسلما
__________________
(١) وهو الذي بنى عليه في الأزهار.