وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كتاب الله أوجب ذلك» وفي بعض الأخبار وتلا هذه الآية وهي : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) والإجماع ظاهر على الجملة في ثبوت القصاص في النفس ، وفي دونها ، فهذا حكم جملي من ثمرات هذه الآية الكريمة.
وأما تفاصيل الثمرات المجتناة من هذه الشجرة المكرمة فنتكلم على جملتها جملة بعد جملة :
الأولى : قوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) هذا عام لم يخص ذنبا من شريف ، ولا كاملا من ناقص ، ولا صغيرا من كبير ، وثمّ صور خلافية :
الأولى : هل يقاد المسلم بالكافر أم لا؟ فمذهب أئمة أهل البيت ، ومالك والشافعي : أنه لا يقتل به ، وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي لا بالحربي ، ولا بالمستأمن من الحربيين ، وأخذ أبو حنيفة بعموم الآية.
قلنا : هي مخصصة بقوله تعالى في سورة الحشر : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) وهذا يقتضي نفي المساواة عموما.
قالوا : أراد في الآخرة.
قلنا : قال تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
قالوا : ليس هذا على عمومه ، فإن له أخذ الدين منه ، وذلك سبيل (١).
__________________
(١) في الفصول (لا عموم في هذه الآية حيث قال. ولا في نفي المساواة ، نحو (يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ) إذ تقتضي نفي الاستواء في بعض الوجوه ، لا نفي الاستواء في كل وجه خلافا للشافعي ، والذي اختاره الإمام المهدي عليهالسلام في المنهاج أنها تفيد العموم ، إذ المعنى لا استواء ولا مساواة ، فلو فرض حصول مساواة لم يصدق النفي ، وهذا واضح والله أعلم ، وكلام المؤلف هنا يقضي بإفادتها العموم كما ذكره المهدي عليهالسلام .. لنا يستدل بالعموم ما بقي حتى يرد المخصص ، إذ الأصل عدمه.