وروي أن عليا عليهالسلام كان يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا.
ويجب الإدام لقوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) يعم القدر والجنس والصفة.
قيل : أما مع الإباحة فذلك واجب عند من جوزها (١) ، فإن لم يكن معه إدام بقي قدر الإدام لهم ، وهذا القول يلزم منه جواز تفريق الوجبة ، وكذا قولهم : يفرق على الصغير شبع القوي.
وفي النهاية : قيل : يجوز الخبز قفارا (٢) ، وقال ابن حنبل : لا يجزي ، وقال بعض المتأخرين (٣) : لا تفرق الوجبة.
وأما إذا أخرج الحب على وجه التمليك فظاهر كلام الهادي اشتراط الإدام معه (٤) لعموم الآية في قوله تعالى : (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) وقال المؤيد بالله : لا يجب (٥) ، كما لا يجب مع صدقة الفطر.
وقال في التهذيب : أوجب الإدام بعضهم ، وأسقطه الأكثر ، وصححه.
الثانية : إذا أخرج القيمة عن الطعام جاز عند القاسم ، والمؤيد بالله ، وأبي طالب ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي ، وخرج للهادي : لا يجوز للأول أنه يسمى مطعما في عرف اللغة فدخل في اسم الإطعام (٦).
__________________
(١) وهو المذهب.
(٢) قفارا ـ بفتح القاف ـ أي : غير مأدوم.
(٣) الفقيه علي.
(٤) الهادي عليهالسلام يقول بوجوب الإدام ، وليس بشرط.
(٥) وهو المختار للمذهب.
(٦) وهو المختار للمذهب.