المسألة الثالثة
إذا قتل السمك بعضه بعضا ، أو مات بحر الماء أو برده ، أو قتله طير الماء فهل يشبه بالطافي أو بالمصيد؟ فتحصيل أبي طالب ، وإطلاق القاسم ، وهو أحد قولي المؤيد بالله ، أن هذا يشبه الطافي فيحرم (١) ، وأحد قوليه ، والوافي : أن هذا يشبه المصيد فيحل.
قال في الشرح : وقد جوز ذلك أكثر الفقهاء ، منهم أبو حنيفة.
[المسألة] الرابعة
إذا صاد السمك كافر فلا خلاف في جواز أكله إلا عن الناصر ، حجة الأكثر عموم الآية والخبر ، ولا يقال : صيد الكافر كتذكيته ؛ لأنه لا يحتاج إلى تذكية ، وكذلك لو قطع قطعة من السمك وهو حي حلت لعموم الآية والخبر ، وقد ذكر ذلك الإمام يحيى ، وأحد وجهي أصحاب الشافعي.
والوجه الآخر يحرم لقوله عليهالسلام : «ما أبين من الحي فهو ميت».
قلنا : سلمنا أنه ميت ، وميتة السمك حلال.
[المسألة] الخامسة
في طير الماء ، وقد قال جار الله : إنه من صيد البر ، وإن عاش في الماء ؛ لأنه يفرخ في البر.
وقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) اختلف العلماء فيما تعلق به التحريم في الآية ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : المعنى : أنه يحرم على المحرم الفعل الذي هو الصيد ، كأنه قال : وحرم عليكم ما صدتم في البر ، فيخرج من هذا مصيد غيرهم ، وتصيدهم حيث كانوا غير محرمين ؛ لأن المحرمين هم المخاطبون ، واستدل بقوله تعالى : (لا تَقْتُلُوا
__________________
(١) وهو المختار.