قيل : قوم عيسى ، سألوا المائدة ثم كفروا بها ، عن ابن عباس.
وقيل : قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها.
وقيل : سألوا أن يحول الصفا ذهبا ، عن السدي ، وقيل : سألوا استهزاء فكفروا بالسؤال.
وقيل : سألوا عن فرائض فلما كلفوها لم يحتملوا مشقتها ، كقوله : (ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ).
وقيل : سألوا عن الحلال والحرم ، فلما بيّن تركوا العمل ، فأصبحوا بسبب المسألة كافرين ، أو بالمسألة مع الاستهزاء.
ثمرة الآية : أنه تعالى نهى عن السؤال في أشياء وهو ما ذكر ، فإن كان ذلك استهزاء أو تعنتا فلا إشكال أنه معصية ، وإن كان عن أمور التكليف ، وكان في حال ضجره صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كثرة سؤالهم فذلك منهي عنه ، بعد معرفتهم لذلك ، ولكراهته لسؤالهم ، وقد ذكر في آداب القارئ أنه لا يسأل شيخه في حال ضجره ، ولا يضجره بالسؤال ، وإن كان خلاف ذلك بل سألوا تفقّها عما يحتاجون إليه ، فقد كان الصحابة يسألون رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وينتظر بالجواب بنزول الوحي ، كما سألته امرأة أوس عن ظهار زوجها لها ، وغير ذلك.
وقال تعالى في سورة الأنبياء : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل : ٤٣]
وقد روى الحاكم في السفينة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «العلم خزائن ومفاتيحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله ، فإنه يؤجر عليه أربعة : السائل والمتكلّم ، والمستمع والمستجيب لهم» (١).
__________________
(١) قد روي هذا الحديث من طريق أهل البيت عليهمالسلام بسند لا يرقى إليه الشك بلفظ (العلم خزائن ، ومفاتيحه السؤال ، فاسألوا يرحمكم الله ، فإنه يثاب عليه أربعة : السائل ، والمعلم ، والمستمع ، والمستجيب لهم). (ح / ص).