للذين ومعنى الأولية : التقدم على الأجانب في الشهادة ، وقرئ في الشاذ (الأوليين) على التثنية ، وانتصابه على المدح ، وقراءة الحسن (الأولان) وهي شاذة ، وقراءة الأكثر (استحق) ـ بضم التاء وكسر الحاء ـ ، وفي رواية عن ابن كثير (استحقا) ـ بفتح التاء والحاء ـ وهي قراءة علي ـ عليهالسلام ـ ، وأبي ، وابن عباس ، والمعنى : استحق الأوليان على سائر الورثة التقدم لليمين.
واختلف في هذه اليمين ما هي؟ فقيل : إنها المردودة وإنها حجة لمن يرى رد اليمين ، وستأتي.
وقيل : هي مؤكدة ، وأن الشهود الأولين يحلفون ، فإذا ظهرت خيانتهم بشهادة آخرين حلف الآخران ، ووجب الرد إلى الورثة ، وهذا المروي عن الحسن.
وقيل : إنها اليمين الأصلية ، وأن الوصيين لما حلفا ، ثم ظهرت خيانتهما ادعيا الشراء من بديل ، فأنكر ورثته فحلفوا.
وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها) المعنى : ذلك التحليف أقرب إلى تحرزهم في أداء الشهادة ، أو ذلك الحكم الذي ذكر.
وقوله تعالى : (أَوْ يَخافُوا) يعني : يتحفظون في الشهادة مخافة أن ترد الأيمان ، والشهادة إلى المستحق عليهم ، فيفتضحون.
وأما ثمرات هذه الجملة فهي تنطوي على أحكام :
الأول : لزوم الوصية حال الخوف من الموت ، وحضور قرائنه ؛ لأنه تعالى قال : (حِينَ الْوَصِيَّةِ) أي : وقت أن تحق الوصية وتلزم ، وقد ذكر هذا الزمخشري ، وهذا مع ثبوت حق عليه ، وكان يملك شيئا من المال ، وقد ورد الخبر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما آمن من آمن بالله واليوم الآخر له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه».