فأما إذا كان عليه حق وهو فقير ، فالمفهوم من الخبر أنه لا يجب عليه ، كما لا يجب عليه التكسب في حال الحياة ، وهذا قد ذكره علي خليل.
وعن أبي مضر (١) : تجب.
وأما إذا لم يكن عليه حق فهي مستحبة.
الحكم الثاني : يتعلق بقوله : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) وهذا دلالة على أن الحكم بالشهادة شرطه أن يشهد اثنان عدلان ، وهذا إطلاق لم يفصل فيه بين حق وحق ، ولا بين الحدود وغيرها ، لكنا أخرجنا شهادة الزنى بقوله تعالى في سورة النور : (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) وهذا مجمع عليه إذا شهدوا على نفس الفعل.
فأما لو شهدوا على الإقرار ، فحكى الغزالي وجهين :
أحدهما : لا بد من أربعة ، وهو الذي اختاره الإمام يحيى.
قال الفقيه محمد بن يحيى : وهو ظاهر المذهب ؛ لأن الحكم بالزنى يكون بأربعة.
الوجه الثاني : يكفي اثنان ، وشهادة الإحصان يكفي فيها اثنان عند الأكثر.
وعن الحسن البصري : لا بد من أربعة.
وأما أمراض الفروج كالحيض والولادة فيجوز عندنا شهادة امرأة واحدة ، وذلك مروي عن علي عليهالسلام ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والشعبي ، والنخعي ، لما روى حذيفة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة القابلة ، وقال الشافعي : لا بد من أربع.
__________________
(١) تخريجا للمؤيد بالله.