الأقارب من والد ، أو ولد أو غيرهما ، وهذا مذهب أكثر الأئمة ، وعند أبي حنيفة ، والشافعي : لا تقبل شهادة الآباء للأبناء وعكسه ، وقد ذكر ذلك عند ذكر قوله تعالى في سورة البقرة : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ).
الحكم الرابع : يتعلق بقوله تعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) وفي هذا دلالة على تغليظ اليمين ، من حيث أنه خص الحبس بوقت الصلاة ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، فمذهبنا والحنيفة أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا بمكان ، وأخذوا لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ولم يفصل ، وقوله في هذه الآية : (مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) فهو يحتمل ما قيل : إنما ذكره لأنهم كانوا يعتادون الحكم في ذلك الوقت.
وقال الشافعي : تغلظ اليمين بالمكان والزمان ، فالزمان بعد العصر ، والمكان في مكة عند المقام ، وفي بيت المقدس عند الصخرة ، وفي المدينة عند المنبر ، وفي سائر البلدان في الجوامع ، لكن جعل التغليظ في غير المال كالخراجات ، والعتاق ، والنكاح والطلاق ، وفي النصاب من المال.
وقال مالك : تغلظ في ربع دينار.
وعن أبي علي من أصحاب الشافعي : تغلظ في القليل والكثير ، واختلف هل التغليظ في الزمان والمكان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟
قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة : المختار التغليظ في الأيمان لفساد أهل الزمان ، وذلك مروي عن أمير المؤمنين ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عباس ، ومالك ، والشافعي. قال : والمختار أنه مستحب غير واجب.