الحكم الخامس : يتعلق بقوله تعالى : (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ) وقد اختلف المفسرون من الحالف؟ فقيل : الحالف هم الشهود ، وهذه الآية دلالة على ثبوتها ، وهذا قول الهادي والناصر ، وقد اتفق ذلك للهادي عليهالسلام بحضرة أبي الحسن ، فلما رأى ذلك أبو الحسن الهمداني وكان رجلا فقيها على مذهب الشافعي ، فلما استنكر ذلك سأل الهادي عليهالسلام فقال : ذلك مذهبي ، ومذهب طاوس اليماني ، واحتج الهادي عليهالسلام بالآية ، ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أثبت القسم عند الارتياب ، ولا يقال : إنها نزلت في أهل الذمة ، وشهادتهم منسوخة ؛ لأن الآية تضمنت الشهود من أهل الذمة ومن المسلمين ، ثم عقب الجملة بحلف الشهود عند الارتياب ، فنسخ أحد الحكمين لا ينسخ الآخر ، وروي هذا في التهذيب عن الحسن.
قال في الكشاف : وكان علي عليهالسلام يحلف الشاهد ، والراوي إذا اتهمه.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يمين على الشهود ، ويقولون : الآية منسوخة.
قال الحاكم : ولا بد في الآية من نسخ ، وذلك ما ذكر بعد هذا في قوله : (لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما).
وعن ابن عباس : يحلف الكفار إذا شهدوا واتهموا لا المسلمون ، وقيل : هذه يمين الوصيين ، وهي ثابتة وفاقا ، ولا نسخ فيها ، فإذا اتهمهما الورثة حلفوهما.
الحكم السادس : تحريم كتم الشهادة ، وذلك لا إشكال فيه ، وأضاف الشهادة إلى الله تعالى ؛ لأن الحق له في إقامتها.
الحكم السابع : يتعلق بقوله : (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُ