الوطء حراما مع العلم يوجب الحد والفسق ، فيكون أخف من منكر لا يوجب فسقا (١).
ومنها : إذا وقف للوضوء خشي غصب متاعه الذي لا يجحف ، ففي اللمع أنه يجب الوضوء قياسا على شراء الماء ، وقرره بعض المفرعين (ح) (٢) ، قال : لأن فاعل الحسن غير فاعل القبيح ، وضعفه الفقيه يحيى بن أحمد ، وولده الفقيه محمد بن يحيى ؛ لأن فعله للوضوء يصير مسببا للمعصية بخلاف الشراء ، وما ذكره الفقيه يحيى البحيبح ضعيف ، ويلزم أن لا يفترق الحال بين ما تدخله الإباحة كأخذ ماله ، وما لا تدخله كأخذ مال الغير ؛ لأنه سبب من معصية ، وقد يفرق بينهما بعض المفرعين (س) (٣) وليس بالواضح.
ومنها : إذا باع العصير ممن يتخذه خمرا ، أو السلاح ممن يضرّ به المسلمين ، أو العيدان ممن يتخذها طنابير فإطلاق الهادي عليهالسلام والوافي أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه مسبب للمعصية.
وعن الأخوين ، والقاضي جعفر ، والأمير الحسين : أنه يجوز إذا قصد نفع نفسه (٤) ؛ لأنه لم يحصل منه إلا التمكين ، وقد مكن الله تعالى الكفار بخلق القدرة ولم يقبح ، وهذا مردود ، فإنه يحسن من القديم ما لا يحسن منا (٥) ، وفي تمكينه تعالى لهم تعريض لنفعهم بالامتثال (٦) ؛ ليحصل الثواب ، وقد قال قاضي القضاة ، وأبو رشيد ، وأبو مضر : إن
__________________
(١) أو يوجب فسقا ، فهو أخف لعدم استمراره ، وهذا وجه التشكيك.
(٢) هو الفقيه يحيى بن حسن.
(٣) هو الفقيه حسن بن محمد النحوي.
(٤) وهو المختار في غير السلاح والكراع ، كما في الأزهار.
(٥) يقال : لأنه إنما يقبح القبيح لوقوعه على وجه ممن كان.
(٦) لأنه من تمام التكليف ، والله أعلم (ح / ص).