قال النواوي : وبالصلاة على رسول الله بعد الحمد ، ويختمه بذلك ، والتوبة ، ورد المظالم.
قال النواوي : والمختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون ، وجماهير العلماء من السلف والخلف ـ أن الدعاء يستحب ، قال الله تعالى : (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) وقال تعالى : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) والأحاديث كثيرة ، منها (الدعاء هو العبادة).
وحكى القشيري عن بعضهم : أن السكوت والجمود تحت جريان الحكم أتم.
قال القشيري : والأولى أن يقال : ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله فالدعاء أولى ، وإن كان للنفس حظ فالسكوت أتم.
قال الحاكم : ويؤخذ من هذه الآية استحباب الإسرار بالتأمين بعد الفاتحة ؛ لأنه دعاء. وعن الشافعي : يجهر ، هذه ثمرة.
الثانية : النهي عن الاعتداء في الدعاء ، وقد اختلف ما هو؟ فقيل : التجاوز للحد بأن يدعو أن الله سبحانه ينيله درجة الأنبياء ، وقيل : هو رفع الصوت عن ابن جريج في الدعاء ، وعنه : الصياح مكروه وبدعة ، وقيل : الدعاء على المؤمنين ، وقيل : تكلف السجع.
قال في الكشاف (١) : وقيل : هو الإسهاب (٢) في الدعاء.
قال : وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وحسب المرء أن يقول : اللهم إني أسألك الجنة ، وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار ، وما قرب إليها من قول وعمل ، ثم قرأ قوله تعالى : (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)».
__________________
(١) الكشاف ٢ / ٨٣.
(٢) أي : الإكثار والتطويل.