النزول
روي عن أبي رافع أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتل الكلاب ، وشدد فيه ، وقال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» فجاء ناس وقالوا : يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت الآية فإذن صلىاللهعليهوآلهوسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها ، وأمر بقتل العقور ، وما يضر.
وعن سعيد بن جبير : أن الآية نزلت في عدي بن حاتم ، وزيد الخيل الطائيين وسماه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زيد الخير. وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالا : إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فمنه ما ندرك ذكاته ، ومنه ما يقتل ولا ندرك ذكاته ، وقد حرم الله الميتة فما ذا أحل لنا منها؟ فنزلت الآية.
وقيل : لما تلا رسول الله ما يحرم على الناس سألوه عما يحل لهم ، فبين أنما وراء ذلك يحل لهم.
وهذه الآية لها ثمرات :
الأولى : أن ما لم يرد دليل بتحريمه ، وكانت النفوس لا تنفر عنه فإنه حلال.
قال الإمام يحيى : فيدخل ذلك القطاة ، والدراج (١) ، والشظاة.
وقال الأمير الحسين : إن الشظاة لا تحل على أصل الهادي ـ عليهالسلام ـ لأن الأصل الحظر في الحيوان.
الثانية : أن صيد ما علم من الجوارح حلال ، والتقدير : وأحل لكم صيد ما علمتم ، لكن حذف المضاف ، والجوارح : الكواسب ، واحدها جارح ، ومنه سميت الجارحة ، واختلفوا ما أريد على أقوال :
__________________
(١) في شمس العلوم (الدراج : بالضم للدال ضرب من الطير ، وهو من طير العراق).