قال في النهاية : ومنهم من جعله للقاتل على كل حال.
قال : وسبب الخلاف هل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قتل قتيلا فله سلبه» هل ذلك على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق؟
قال في النهاية : ذهب قوم إلى أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال ، وإليه ذهب مالك.
وقال قوم : من خمس الخمس ، وهو حظ الإمام فقط ، وهو الذي اختاره الشافعي.
وقال قوم : من جميع الغنيمة (١) ، وهو الذي اختاره أحمد ، وأبو عبيدة.
وسبب الخلاف هل بين الآيتين تعارض أم هما على التخيير ، وهما قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) وقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) فمن رأى أن قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ناسخ لقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ) قال : لا نفل إلا من الخمس ، أو من خمس الخمس ، ومن قال : هما على التخيير جوز التنفيل من جملة الغنيمة وجميعها.
قال : وللخلاف سبب آخر ، وذلك اختلاف الآثار ، يعني : أنه قد روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نفل بعد القسمة ، وذلك يدل على أنه نفل من الخمس.
وروي أنه نفل قبل القسمة.
قال : واختلف في جواز الوعد بالتنفيل قبل الغنيمة ، فمنهم من منعه خشية أن تسفك الدماء بغير حق ، ومنهم من جوزه ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله ، وكره مالك الوعد به ، ولهذه الجملة تكاميل ستأتي إن شاء الله عند ذكر آية
__________________
(١) وهو المذهب.