واعلم أنه قد روي في مسلم ، والسنن أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من قتل قتيلا فله سلبه» وجعل لهذا بابا في إعطاء السلب القاتل. وروي حديث خالد ، وجعل لإعطاء السلب غير القاتل بالاجتهاد بابا ، وجاء بهذا الحديث ، وترجم في مسلم : باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد.
وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى سلب أبي جهل أحد قاتليه ، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ بن عفراء ، فأعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح ، فهذه ثلاثة أخبار تقضي بأن الخيار للإمام.
أما لو قال الإمام : «من قتل قتيلا فله سلبه» كان السلب له عند الجميع.
وحديث معاذ بن عمرو ، ومعاذ بن عفراء جعله في (شرح الإبانة) حجة لنا.
قال في (شرح الإبانة) : وروى عبادة بن الصامت أن النبي عليهالسلام لم يجعل السلب للقاتل إلا بعد إذنه له به ، والشافعي يجعله للقاتل بشروط ، وهي : أن يقتله بالسيف لا لو رماه بسهم من صف إلى صف ، بل يكون حال المبارزة ، وأن يقتله مقبلا لا مدبرا ، وأن يكون المقتول ذا قوة وجلد ؛ لا لو كان زمنا ، أو أعمى ، أو جريحا.
__________________
ــ وفي (ح / ص) (القياس أن يقال : أمره لخالد بالرد إلى السالب بالاستحقاق ، واسترجاعه لخالد من السالب على وجه التأديب ، لما تكلم على خالد وهضم جانبه ، وهو الأمير ، والذي في أصول الأحكام في أواخر السير أن المتكلم في حق خالد عوف بن مالك ، وهو راوي الحديث ، والقاتل : المددي ، الذي عرقب فرس الرومي ، ثم قتله ، وأخذ سلبه ، إلى أن قال فيه : فلو كان يستحقه القاتل لم يجز أن يمنع حقه بجناية غيره ، فيحقق. في الحاشية ، وكذا في شرح التجريد أن المتكلم عوف بن مالك. وفي شرح القاضي زيد ، وهكذا في نهاية بن الأثير ، حيث قال : ومنه حديث عوف بن مالك : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من اليمن ، هو منسوب إلى المدد ، فالمعنى أنه راوي الحديث.