وإذا نفل رجل جارية أو سلعة جاز له الوطء والبيع ، وإن لم يدخلها دار الإسلام ، عند محمد (١).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك حتى يحرزها إلى دار الإسلام.
والسلب من الغنيمة يقسم بين الغانمين عند الهادي عليهالسلام ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، إلا أن يجعلها الإمام للقاتل.
وقال الشافعي ، والليث ، والأوزاعي : السلب للقاتل وإن لم يجعله له الإمام.
حجتنا : أنه داخل في الغنيمة ، وقد قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) وإذا وجب الخمس لم يكن للقاتل ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أذن لخالد بن الوليد وقد أخذ سلبا على بعض القاتلين ، وذلك في قتل المدري (٢) ، الذي من أهل اليمن للرومي الذي كان يشتد على المسلمين ، وذلك في غزاة مؤتة ، وقيل له : لم أخذت وقد جعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للقاتل؟ىفقال : استكثرته ، فلما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خالدا برده فتكلم على خالد ، فجعله النبي صلى اللهعليهوآلهوسلم لخالد ، ولو كان للقاتل لما جعله لخالد.
قالوا : إنه جعله على وجه التنفيل.
قلنا : لو كان مستحقا لم ينفله.
قالوا : لو لم يكن للقاتل لما أمر خالدا برده إليه ابتداء؟
قلنا : أمر برده إلى القاتل على وجه التنفيل ، وله أن ينفل (٣).
__________________
(١) أي : محمد بن الحسن الشيباني.
(٢) قوله (المدري) وهكذا في شرح القاضي زيد ، والذي في النهاية (المددي) منسوب إلى المدد ، وهم الذين يلحقون بعد الجيش ، هذا معنى ما في النهاية. (ح / ص).
(٣) ولو قيل : أمر بالرد إلى خالد لمصلحة ، وهي صيانة الأمراء من الإقدام عليهم ، وهضم جانبهم ، ويكون ذلك نوعا من الاستعانة ، كما في إسقاط القصاص ونحوه لمصلحة لم يبعد ، والله أعلم (ح / ص).