وقال الشافعي ، ورواية لأبي حنيفة : إنه يكره.
وقال أبو حنيفة في الرواية الظاهر وأصحابه ، ومالك : لا يكره ، وقد صحح هذا الأمير الحسين ، وذكره للهادي.
وقال في (شرح الإبانة) : لا خلاف بين السادة أنه لا يكره القضاء في مسجد.
حجة الجواز : عموم قوله تعالى في سورة المائدة : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ولم يخص مكانا ، وكما لو عرضت القضية في المسجد وقياسا على الفتيا ، ولأنه مروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجلس للقضاء في المسجد ، ويحتبي ببردته عند مقام إبراهيم.
قال في الشفاء : روي ذلك عن يحيى عليهالسلام بإسناده إلى النبي صلىاللهعليهوآله وكذلك حكم عثمان ، وكذلك أمر أمير المؤمنين شريحا أن يجلس في المسجد للحكم ، ولأنه أبعد من التهمة.
وحجة المنع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما بنيت المساجد لذكر الله».
وقوله عليهالسلام : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم» ولأنه يؤدي إلى أن لا يصله الجنب والحائض والكافر.
وقوله تعالى : (وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) خصهما بالذكر تفخيما لهما.
وقوله تعالى : (وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ) في الكشاف وجهان :
أحدهما : أن المراد بالخشية التقوى ، وأن لا يختار على رضى الله رضى غيره ، لتوقع مخوف ، وأن يؤثر حق الله على حق نفسه.
والأمر الآخر : أنهم كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية ، وإلا فالمؤمن يخشى المحاذير.