وعن الحسن : من صافح مشركا فليتوضأ ، وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز ، أراد يغسل يده ، وهذا كالقول الأول ، وكل يتأول ما احتج به الآخر ، والظاهر العموم في الكفار ، ورجحه الحاكم ، واختار الطهارة ، وقيل : أراد الوثني.
الحكم الثاني
يتعلق بقوله تعالى : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا). وقد اختلف ما المراد ، فعند الهادي عليهالسلام في ذلك دلالة على أن كل كافر يمنع من دخول المسجد ، أيّ مسجد كان ؛ لأن ما ثبت للمسجد الحرام ثبت لسائر المساجد ، إلا بمخصص.
قيل : وهو قول أكثر أهل البيت ، ومالك.
وقال المؤيد بالله ، وأبو حنيفة : لا يمنعون من أي مسجد ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ، ولأن أبا سفيان دخل مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو مشرك ، وأنزل وفد نجران المسجد ، ولما فتح عليهالسلام مكة التجئوا إلى البيت ، ولما قرأ عليهالسلام سورة براءة ، ونادى ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ، كانوا في المسجد ولم يمنعهم.
وقال الشافعي : يمنعون من الحرم ، ومن المسجد الحرام لظاهر الآية.
وعن قتادة وجابر : يمنعون من الحرم ، إلا أن يكون عبدا أو أمة أو ذميا.
قلنا : قوله تعالى في سورة البقرة : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ) يعم المساجد.
وعن عطاء : أراد بالمسجد الحرام الحرم ، ونهيهم عن الدخول نهي للمسلمين عن تمكينهم ، وأمر بمنعهم.