قلنا : الجواز منسوخ بأدلة التحريم ، ثم إنا نقوي أدلتنا بالقياس ، فنقول : كافرة فأشبهت الحربية ، أو : لما حرمت الموارثة حرمت المناكحة ، أو : لما حرم نكاح الكافر للمسلمة ، حرم العكس.
قالوا : لا حكم للاعتبار مع الأدلة.
وقوله تعالى : (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قال المفسرون : أراد إذا كان بنكاح ؛ لأن الإعطاء ليس بشرط في صحة النكاح وفاقا ، وقوله تعالى : (مُحْصِنِينَ) أي : ناكحين غير زانيين ، وهو الذي أراد بقوله (غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) فالمسافح من يزني بالغريبة ، واتخاذ الأخذان من يزني بصديقته وفي الآية دلالة على وجوب المهر.
تكملة لهذا الحكم وهو يتضمن فروعا :
الأول : في نكاح الأمة الكتابية فجوز ذلك أبو حنيفة ، والشعبي ، والسدي ، وحملوا المحصنات على أنه أراد العفائف ، ومنع ذلك الشافعي ، ومالك ، ومجاهد من المفسرين ، وحملوا المحصنات على الحرائر ، ولا خلاف بينهم في جواز وطء الأمة الكتابية بالملك (١) ، ومذهب الأئمة المنع.
واحتج الشافعي أيضا بمفهوم الخطاب في قوله تعالى في سورة النساء : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فالمفهوم عدم جواز الفتيات الكوافر.
الفرع الثاني
اتفق من أجاز نكاح الكتابيات على جواز وطء الأمة الكتابية بالملك لعموم قوله تعالى في سورة النساء : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
__________________
(١) وفي قوله في النساء : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ) الآية قال : ويتفق أبو حنيفة ، والشافعي على جواز وطء الأمة الكتابية ، ولم يذكر مالك ومجاهد هناك.