بِاللهِ)(١).
قالوا : سبب النزول ، وفعل الصحابة يدل على الجواز ، وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) عام ، ونخصه بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أو نقول : أراد بالمشركات الوثنيات ، وب (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ما أفاده الظاهر ، أو يكون قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ) ناسخا لتحريم الكتابيات بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ).
قلنا : نقابل ما ذكرتم بما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية فسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك؟ فقال : «إنها لا تحصن ماءك» وروي أنه نهاه عن ذلك ، وبأنا نتأول قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) فنجمع ، ونقول : تخصيص المشركات ب (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) متراخ ، والبيان لا يجوز أن يتراخى (٢).
قالوا : روى جابر بن عبد الله عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب ، وأحل لنا نساءهم ، وحرم عليهم أن يتزوجوا نسائنا».
قال في الشفاء : قال علماؤنا : هذا حديث ضعيف النقل.
قالوا : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المجوس : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» الخبر ، فأفاد جواز ذبائحهم ، ونكاح نسائهم.
__________________
(١) قيل : الآية نزلت في عبد الله بن سلام ، وجماعة من أصحابه ، وقيل غير ذلك ، انظر الكشاف.
قلت : قوله تعالى : وإن (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الخ أصرح.
(٢) فيه نظر ؛ لأنه ليس من البيان ، وإنما هو من النسخ ، الذي شرطه التراخي بوقت يمكن العمل بالمنسوخ ، على أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ، لا عن الخطاب فجائز على ما عرف في أصول الفقه. (ح / ص).